كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا إلَخْ) وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ. اهـ. وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا عِبَارَتُهُ وَجَعَلَ الرَّمْلِيُّ التَّشْدِيدَ أَيْ بِقِسْمَيْهِ لَحْنًا قَالَ وَقِيلَ شَاذٌّ مُنْكَرٌ لَكِنْ لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ مَعْنَاهَا الْأَصْلِيَّ وَحْدَهُ وَهُوَ قَاصِدِينَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ الدُّعَاءَ وَلَوْ مَعَ مَعْنَاهَا الْأَصْلِيِّ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ حِينَئِذٍ. اهـ. وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الْحَصْرَ الْمَذْكُورَ مِمَّا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ النِّهَايَةِ وَإِلَّا فَكَلَامُ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ كَالْمُغْنِي ظَاهِرٌ فِي مُوَافَقَةِ التُّحْفَةِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَعَ تَأْمِينِ إمَامِهِ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ وَصَلَ التَّأْمِينُ بِالْفَاتِحَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَقَالَ ع ش قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَعَ تَأْمِينِ إمَامِهِ يَخْرُجُ مَا لَوْ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ غَيْرِهِ مِنْ إمَامٍ أَوْ مَأْمُومٍ أَيْ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلَا يُسَنُّ لَهُ التَّأْمِينُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُشْكِلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَلَيْسَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ كَمَا دَلَّ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لِيُوَافِقَ إلَخْ وَهُوَ عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْخَبَرُ السَّابِقُ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ إلَخْ يَدُلُّ دَلَالَةَ إيمَاءٍ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ طَلَبِ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ فِي التَّأْمِينِ هِيَ مُوَافَقَةُ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ تَأْمِينَ الْإِمَامِ يُوَافِقُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِسَنِّ الْمَعِيَّةِ أَوْ بِذَلِكَ الْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَمَّنَ إلَخْ) وَيُوَضِّحُهُ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ: «إذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ» نِهَايَةٌ، وَكَذَا فِي سم عَنْ الْكَنْزِ.
(قَوْلُهُ أَرَادَ أَنْ يُؤَمِّنَ) الْأَنْسَبُ تَأْوِيلُهُ بِشَرَعَ فَتَأَمَّلْ إنْ كُنْت مِنْ أَهْلِهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ التَّأْمِينَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِيُوَافِقَ كُرْدِيٌّ وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إلَّا لِتَأْمِينِهِ) فَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنْ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَوْ لَمْ يَدْرِ هَلْ أَمَّنَ أَوْ لَا أَمَّنَ هُوَ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ إمَامِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ سَمَاعٍ يَتَمَيَّزُ مَعَهُ الْحُرُوفُ لَا مُجَرَّدُ صَوْتٍ وَلَوْ سَمِعَ بَعْضَهَا فَهَلْ يُؤَمِّنُ مُطْلَقًا أَوْ لَا يُؤَمِّنُ مُطْلَقًا أَوْ يُقَالُ إنْ سَمِعَ مَا قَبْلَ اهْدِنَا لَمْ يُؤَمِّنْ أَوْ هِيَ وَمَا بَعْدَهَا أَمَّنَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ وَنَقَلَ عَنْ حَاشِيَةِ الشَّارِحِ عَلَى فَتْحِ الْجَوَّادِ مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْآخِرِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَلِيهِ التَّأْمِينُ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ جُمْلَةً مُفِيدَةً مِنْ الْفَاتِحَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا الْأَقْرَبُ نَعَمْ فَيَكْفِي سَمَاعُ وَلَا الضَّالِّينَ مَثَلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي إلَخْ) وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا تَخْصِيصُ هَذَا الْحُكْمِ بِالْجَهْرِيَّةِ سم.
(قَوْلُهُ سِوَى هَذَا) يَظْهَرُ أَنَّ أَصْلَ نَدْبِ الْمُقَارَنَةِ يَحْصُلُ بِمُقَارَنَةِ جُزْءٍ لِجُزْءٍ وَأَكْمَلُهَا مُقَارَنَةُ الْجَمِيعِ لِلْجَمِيعِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَخَّرَهُ إلَخْ) أَيْ الْإِمَامُ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَخِّرْهُ بِأَنْ قَصُرَ الزَّمَنُ بَعْدَ فَرَاغِ الْقِرَاءَةِ لَا يُؤَمِّنُ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَسْرَعَ بِالتَّأْمِينِ قَبْلَ إمَامِهِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِهِ فِي حُصُولِ أَصْلِ السُّنَّةِ فَلَا يَحْتَاجُ فِي أَدَائِهَا إلَى إعَادَتِهِ مَعَ الْإِمَامِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّنَ قَبْلَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قَرَأَ مَعَهُ وَفَرَغَا مَعًا كَفَى تَأْمِينُ وَاحِدٍ أَوْ فَرَغَ قَبْلَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ يَنْتَظِرُهُ وَالْمُخْتَارُ أَوْ الصَّوَابُ أَنَّهُ يُؤَمِّنُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ لِلْمُتَابَعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر كَفَى تَأْمِينُ وَاحِدٍ أَشْعَرَ بِأَنَّ تَكْرِيرَ التَّأْمِينِ أَوْلَى وَيُقَدَّمُ تَأْمِينُ قِرَاءَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَشْرُوعِ هُنَا دُونَ فِعْلِ الْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ) أَيْ فِعْلُهُ ظَاهِرُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّأْمِينُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ إذَا جَهَرَ فِيهَا الْإِمَامُ فَيَجْهَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي التُّحْفَةِ. اهـ. وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ.
(قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْمَأْمُومِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ ع ش وَأَقَرَّهُ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَجْهَرُ بِهِ إلَخْ) وَجَهْرُ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى بِهِ كَجَهْرِهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَسَيَأْتِي وَالْأَمَاكِنُ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا الْمَأْمُومُ خَلَفَ إمَامِهِ خَمْسَةٌ تَأْمِينُهُ مَعَ إمَامِهِ وَفِي دُعَائِهِ فِي قُنُوتِ الصُّبْحِ وَفِي قُنُوتِ النَّازِلَةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَإِذَا فَتَحَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَنْ يُزَادَ عَلَى ذَلِكَ نَحْوَ سُؤَالِ الرَّحْمَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ آيَتِهَا وَنَحْوَ تَكْبِيرِ الِانْتِقَالَاتِ مِنْ مُبَلِّغٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَتَنْبِيهُ مَا يَغْلَطُ فِيهِ الْإِمَامُ كَالْقِيَامِ لِرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ إذَا لَمْ يُرِدْ بِالْفَتْحِ مَا يَشْمَلُهُ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قَطْعًا) وَقِيلَ فِيهِمَا وَجْهٌ شَاذٌّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَدْبًا فِي الْجَهْرِيَّةِ) أَيْ جَهْرًا مُتَوَسِّطًا وَتُكْرَهُ الْمُبَالَغَةُ فِيهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْمَأْمُومُ) أَيْ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ وَيُسِرُّ بِهِ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ عُبَابٌ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْأَظْهَرِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِ الْجَهْرُ قَطْعًا لِيُسْمِعَهُ فَيَأْتِيَ بِهِ مُغْنِي فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ تَرَكَهُ إمَامُهُ يُوهِمُ جَرَيَانَ الْخِلَافِ فِيهِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ شُهْبَةَ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَالْكِفَايَةِ أَنَّ ذَلِكَ طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ وَأَنَّ الْمَذْهَبَ إجْرَاءُ الْخِلَافِ وَإِنْ لَمْ يَجْهَرْ الْإِمَامُ انْتَهَى فَلَعَلَّ كَلَامَ الشَّارِحِ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فَيُسِرُّونَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَفِي سم عَنْ الْكَنْزِ مِثْلُهُ فَلَا جَهْرَ بِالتَّأْمِينِ فِيهَا وَلَا مَعِيَّةَ بَلْ يُؤَمِّنُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ سِرًّا مُطْلَقًا. اهـ. قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ فَلَا جَهْرَ بِالتَّأْمِينِ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ سَمِعَ قِرَاءَةَ إمَامِهِ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْغَايَةِ وَلَا يُسَنُّ فِي السِّرِّيَّةِ جَهْرٌ بِالتَّأْمِينِ وَلَا مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ فِيهِ بَلْ يُؤَمِّنُ كُلٌّ سِرًّا، نَعَمْ إنْ جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا أَيْ السِّرِّيَّةِ لَمْ يَبْعُدْ سَنُّ مُوَافَقَتِهِ انْتَهَتْ وَمُقْتَضَى كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَجْهَرُ بِالتَّأْمِينِ فِي السِّرِّيَّةِ وَإِنْ جَهَرَ إمَامُهُ ع ش وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَمِعَ قِرَاءَةَ إمَامِهِ أَمْ لَمْ يَسْمَعْ ع ش. اهـ. كَلَامُ الْبُجَيْرِمِيِّ.
(قَوْلُهُ فِي السِّرِّيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ، وَقَاعِدَةُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ طَالَ إلَى نَعَمْ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ بَعْضُهَا إلَى الْأَفْضَلِ.
(وَيُسَنُّ) فِي سِرِّيَّةٍ وَجَهْرِيَّةٍ لِإِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ كَمَأْمُومٍ لَمْ يَسْمَعْ (سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ) فِي غَيْرِ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ مِنْ الْجُنُبِ لِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِكَرَاهَتِهَا فِيهَا وَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ وَلَمْ تَجِبْ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «أُمُّ الْقُرْآنِ» عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا مِنْهَا وَيَحْصُلُ أَصْلُ سُنَّتِهَا بِآيَةٍ بَلْ بِبَعْضِهَا إنْ أَفَادَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَالْأَفْضَلُ ثَلَاثٌ وَسُورَةٌ كَامِلَةٌ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ طَوِيلَةٍ وَإِنْ طَالَ مِنْ حَيْثُ الِاتِّبَاعُ الَّذِي قَدْ يَرْبُو ثَوَابُهُ عَلَى زِيَادَةِ الْحُرُوفِ نَظِيرَ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لِلْحَاجِّ بِمِنًى دُونَ مَسْجِدِ مَكَّةَ فِي حَقِّ مَنْ نَزَلَ إلَيْهِ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ إذْ الِاتِّبَاعُ ثَمَّ يَرْبُو عَلَى زِيَادَةِ الْمُضَاعَفَةِ فَانْدَفَعَ مَا لِكَثِيرِينَ هُنَا، ثُمَّ الْبَعْضُ فِي التَّرَاوِيحِ أَفْضَلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ السُّنَّةَ الْقِيَامُ فِي جَمِيعِهَا بِالْقُرْآنِ وَمِثْلُهَا نَحْوُ سُنَّةِ الصُّبْحِ لِوُرُودِ الْبَعْضِ فِيهَا أَيْضًا.
وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَهَا عَلَيْهَا لَمْ تُحْسَبْ كَمَا لَوْ كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ إلَّا إذَا لَمْ يَحْفَظْ غَيْرَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ (إلَّا) فِي الرَّكْعَةِ (الثَّالِثَةِ) مِنْ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهَا (وَالرَّابِعَةِ) مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ وَمَا بَعْدَ أَوَّلِ تَشَهُّدٍ مِنْ النَّوَافِلِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِثُبُوتِهِ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُقَابِلِهِ ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا وَقَاعِدَةُ تَقْدِيمِ الْمُثْبِتِ عَلَى النَّافِي تُؤَيِّدُهُ فَلِذَا صَحَّحَهُ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَعَلَيْهِ يَكُونُ أَقْصَرَ مِنْ الْأُولَيَيْنِ لِنَدْبِ تَقْصِيرِ الثَّانِيَةِ عَنْ الْأُولَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَبَرُ وَلِأَنَّ النَّشَاطَ فِي الْأَوَّلِ وَمَا يَلِيهِ أَكْثَرُ وَبِهِ يَتَوَجَّهُ مُخَالَفَتُهُمْ لِتِلْكَ الْقَاعِدَةِ وَحَمْلُهُمْ قِرَاءَتَهَا فِيهِمَا عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ الْمُسْتَمِرَّ مِنْ أَحْوَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِعَايَةُ النَّشَاطِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ (قُلْت فَإِنْ سُبِقَ بِهِمَا) أَيْ بِالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنْ صَلَاةِ نَفْسِهِ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ أَوْ بِالْأُولَيَيْنِ الدَّالِّ عَلَيْهِمَا سِيَاقُهُ مِنْ صَلَاةِ إمَامِهِ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْهُمَا مِنْهَا مَعَهُ وَإِنَّمَا أَدْرَكَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنْهَا أَوْ مِنْ صَلَاةِ نَفْسِهِ بِأَنْ أَدْرَكَهُمَا مِنْهَا مَعَهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِيهِمَا (قَرَأَهَا فِيهِمَا) أَيْ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ حِينَ تَدَارَكَهُمَا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ أَوْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ وَهُوَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ فِيهِمَا إنْ تَمَكَّنَ لِنَحْوِ بُطْءِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ مَا لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ لِكَوْنِهِ مَسْبُوقًا فِيمَا أَدْرَكَهُ لِأَنَّ الْإِمَامَ إذَا تَحَمَّلَ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ فَالسُّورَةُ أَوْلَى (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْ السُّورَةِ بِلَا عُذْرٍ وَإِنَّمَا قَضَى السُّورَةَ دُونَ الْجَهْرِ لِأَنَّ السُّنَّةَ آخِرَ الصَّلَاةِ تَرْكُ الْجَهْرِ وَلَيْسَتْ السُّنَّةُ آخِرَهَا تَرْكُ السُّورَةِ بَلْ لَا يُسَنُّ فِعْلُهَا وَبَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ فَرْقٌ وَاضِحٌ.
تَنْبِيهٌ:
مَا قَرَّرْت بِهِ الْمَتْنَ مِنْ أَنَّ الضَّمِيرَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ لِلْأُولَيَيْنِ أَوْ لِلثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ بِاعْتِبَارَيْنِ هُوَ التَّحْقِيقُ الَّذِي يُجْمَعُ بِهِ بَيْنَ كَلَامِ الشَّارِحِينَ وَغَيْرِهِمْ الْمُتَنَاقِضِ فِي ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى عَوْدِ الْأَوَّلِ لِلْأُولَيَيْنِ وَالثَّانِي لِلْأَخِيرَتَيْنِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ عَوْدَهُمَا مَعًا أَوْ الْأَوَّلِ وَحْدَهُ لِلْأَخِيرَتَيْنِ مُمْتَنِعٌ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ سَبْقُهُ بِهِمَا مَعَ إدْرَاكِ الْأُولَيَيْنِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ نَفْسِهِ وَلَا بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ يَرُدُّهُ مَا قَرَّرْته مِنْ الِاعْتِبَارَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ التَّبْصِرَةِ مَتَى أَمْكَنَ الْمَسْبُوقَ قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي أُولَيَيْهِ لِنَحْوِ بُطْءِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ قَرَأَهَا الْمَأْمُومُ مَعَهُ وَلَا يُعِيدُهَا فِي أُخْرَيَيْهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا مَعَهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا تَمَكَّنَ فَتَرَكَ عُدَّ مُقَصِّرًا فَلَمْ يُشْرَعْ لَهُ تَدَارُكٌ قَالَ عَنْهَا وَمَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ قَرَأَهَا فِي أُخْرَيَيْهِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ رُبَاعِيَّةٍ وَأَمْكَنَتْهُ السُّورَةُ فِي أُولَيَيْهِ تَرَكَهَا فِي الْبَاقِي أَيْ لِتَقْصِيرِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته وَإِنْ تَعَذَّرَتْ فِي ثَانِيَتِهِ دُونَ ثَالِثَتِهِ قَرَأَهَا فِيهَا وَلَا يَقْرَؤُهَا فِي رَابِعَتِهِ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تُمْكِنْهُ فِي ثَالِثَتِهِ فَيَقْرَؤُهَا فِي رَابِعَتِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ. اهـ. بَلْ الْأَوْلَى عَوْدُهُمَا مَعًا لِلْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا الْمَلْفُوظُ بِهِ الْأَقْرَبُ الَّذِي يَمْنَعُ تَشَتُّتَ الضَّمِيرِ وَلَا إشْكَالَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا أَدْرَكَ ثَالِثَةَ الْإِمَامِ وَرَابِعَتَهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهِمَا مِنْ السُّورَةِ صَارَ الَّذِي أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ أُولَى نَفْسِهِ وَاَلَّذِي فَاتَهُ مَعَهُ ثَالِثَةَ نَفْسِهِ وَرَابِعَتَهُ وَحِينَئِذٍ يَصْدُقُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ سُبِقَ بِالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنْ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَأَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ حِينَ تَدَارَكَهُمَا وَلِظُهُورِ هَذَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ وَاعْتِرَاضُ بَعْضِ الشَّارِحِينَ عَلَيْهِ عُلِمَ رَدُّهُ مِمَّا قَرَّرْته فَتَأَمَّلْهُ وَخَرَجَ بِفِيهِمَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَإِنْ سُبِقَ بِالْأُولَيَيْنِ بِالِاعْتِبَارِ السَّابِقِ وَتَمَكَّنَ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَتَهُمَا فِي الثَّالِثَةِ قَرَأَهُمَا فِيهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لِئَلَّا تَخْلُوَ عَنْهُمَا صَلَاتُهُ أَوْ بِالْأَوْلَى قَرَأَهَا فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي فِي التَّمَكُّنِ مَعَ التَّفْوِيتِ هُنَا مَا مَرَّ آنِفًا مِنْ عَدَمِ التَّدَارُكِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَمْ يَسْمَعْ) يَنْبَغِي سَمَاعًا مُفَسَّرًا (قَوْلُهُ بِآيَةٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَتَتَأَدَّى السُّنَّةُ بِبَعْضِ سُورَةٍ وَلَوْ آيَةٍ وَالْأَوْلَى ثَلَاثُ آيَاتٍ. اهـ. وَلَا يَبْعُدُ التَّأَدِّي بِنَحْوِ الْحُرُوفِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ كَ الم وص وق ون إنْ قُلْنَا إنَّهُ مُبْتَدَأٌ أَوْ خَبَرٌ حُذِفَ خَبَرُهُ أَوْ مُبْتَدَؤُهُ وَلَاحَظَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ جُمْلَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا آيَةٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ آيَةٌ حُذِفَ بَعْضُهَا وَهَذَا لَا يُنَافِي إفَادَتَهَا وَفَهْمَ الْمَعْنَى مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.